للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، السلام عليكما يا صاحبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضجيعيه، ورحمة الله وبركاته، جزاكما الله عن صحبة نبيكما وعن الإسلام خيرًا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

قال: ويزور قبور أهل البقيع، وقبور الشهداء إن أمكن.

هذا كلام الشيخ رحمه الله بحروفه، وكذلك سائر كتبه ذكر فيها استحباب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وسائر القبور، ولم ينكر زيارتها في موضع من المواضع، ولا ذكر في ذلك خلافًا إلا نقلًا غريبًا ذكره في بعض كتبه عن بعض التابعين (١).

وإنما تكلم عن مسألة شد الرحال وإعمال المطي إلى مجرد زيارة القبور، وذكر في ذلك قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين:

أحدهما: القول بإباحة ذلك، كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد.


(١) ذكر شيخ الإسلام في «الرد على الإخنائي» (١١٣) ــ وهو من أواخر كتبه كَتَبَه في سجنه الأخير كما في «العقود الدرية» (ص ٣٦١) ــ أنه كان يعتقد أثناء كتابة الفتوى التي حصل الاعتراض عليه بسببه= أن زيارة القبور مستحبة بالإجماع, ثم رأى بعد ذلك فيها نزاعا قال: (وهو نزاع مرجوح, والصحيح أنها مستحبة) ا. هـ.
وقد بسط الكلام على هذا الخلاف في أثناء كتابه (ص ٢٣٢ - ٢٣٤) ونقله عنه ابن عبدالهادي في «الصارم» (٤٤١) ثم قال: (والمقصود أن الإجماع المذكور في هذه المسألة غير محقق وإن كان قول من خالف الجمهور فيها ضعيفا, وشيخ الإسلام لم يذهب إلى هذا القول المخالف لقول الجمهور, وإنما حكاه كما حكاه غيره من أهل العلم, والله أعلم) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>