للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الحديث أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بصيغة النهي: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس».

هذا هو الذي فعل الشيخ: حكى الخلاف في مسألة بين العلماء، واحتج لأحد القولين بحديث متفق على صحته، فأي عتب عليه في ذلك؟ ! ولكن نعوذ بالله من الحسد، والبغي، واتباع الهوى) [الصارم المنكي (٢١ - ٢٨)].

- وقال أيضًا: (قال المعترض (١): ... قال القاضي عياض - رحمه الله -: زيارة قبره - صلى الله عليه وسلم - سنة بين المسلمين، مجمع عليها، وفضيلة مرغب فيها.

قلت: هذا الإجماع الذي حكاه القاضي عياض ــ رحمه الله تعالى ــ حكاه شيخ الإسلام أيضًا في غير موضع، وقد قدمنا غير مرة ذكره في مصنفاته وفتاويه ومناسكه = استحباب زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الوجه المشروع، ولم يذكر في ذلك نزاعًا بين العلماء، وإنما ذكر الخلاف بينهم في السفر لمجرد زيارة القبور، واختار المنع من ذلك كما هو مذهب مالك وغيره من أهل العلم، وهو الذي اختاره القاضي عياض مع حكايته هذا الاجماع.

ومقصود المعترض الاحتجاج على الشيخ بهذا الإجماع الذي ذكره القاضي عياض، والشيخ لا يخالف هذا الإجماع، بل يوافقه ويذهب إليه، ويحكيه في مواضع، مع قوله بالنهي عن السفر لزيارة القبور، كما ذهب إليه


(١) أي: السبكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>