للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: المنع من بيعه كذلك، لأنه مجهول غير مشاهد، والورَق لا يدل على باطنه، يخلاف ظاهر الصبرة، وعند أصحاب هذا القول لا يباع حتى يقلع.

والقول الثاني: يجوز بيعه كذلك على ما جرت به عادة أصحاب الحقول، وهذا قول أهل المدينة، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، اختاره شيخنا) [إعلام الموقعين ٤/ ٤].

- وقال أيضا: (والنوع المختلف فيه (١)، كبيع المقاثي والمباطخ إذا طابت، فهذا فيه قولان:

أحدهما: أنه يجوز بيعها جملة، ويأخذها المشتري شيئًا بعد شيء، كما جرت به العادة، ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدوِّ صلاحها، وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة، ولا غنى لهم عنه، ولم يأت بالمنع منه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا أثر ولا قياس صحيح، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، وأحد القولين في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد ٥/ ٨٠٨ ــ ٨٠٩].

- وقال ابن مفلح: (ولا فُجل (٢) ونحوه قبل قلعه، في المنصوص، وقثاء ونحوه، إلا لقطة لقطة، نص عليه، إلا مع أصله، وجوّز ذلك شيخنا، وقال: هو قول كثير من أصحابنا «و: م» لقصد الظاهر غالبا) [الفروع ٤/ ٢٧


(١) أي: من أنواع بيع المعدوم التابع للموجود.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هو بضم الفاء، على وزن قفل)، والمعنى: ولا يصح بيع فجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>