يبطل البيع، وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها.
أما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك، وصرح به القاضي فقال: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه كنيسة أو بيت نار، أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أم لم يشرط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر، وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر فيها بالله .. إلى آخر كلامه (١).
قال القاضي: وقال أحمد أيضا في نصارى وقفوا ضيعة لهم للبيعة: لا يستأجرها الرجل المسلم منهم، يعينهم على ما هم فيه. قال: وبهذا قال الشافعي.
ثم قال القاضي: فإن قيل: أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل: المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون، وعجب منه. وذكر القاضي رواية الأثرم، وهذا يقتضي أن القاضي لا يُجوّز إجارتها من ذمي، وقد قال أبو بكر: إذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع منع.
قال شيخنا: وكلام أحمد يحتمل الأمرين، فإن قوله في رواية أبي الحارث: يبيعها من مسلم أحب إلي= يقتضي أنه منع تنزيه، واستعظامه لذلك في رواية المروذي، وقوله: لا يباع من الكافر، وتشديده في ذلك= يقتضي التحريم، وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع، وما حكاه عن ابن عون فليس بقول أحمد، وإعجابه بفعله إنما هو لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة، ويمكن أن يقال: ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك، فإن