للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكره شيخنا، قال: وإن دلَّس مستأجر على مؤجر أو غيره (١)، حتى استأجره بدون القيمة= فله أجرة المثل (٢)) [الفروع ٤/ ٩٨ (٦/ ٢٣٣)] (٣).


(١) في ط ١: (وغيره)، والمثبت من ط ٢.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في «مختصر الفتاوى المصرية» في أول باب الإجارة: إذا دلس المستأجر على المؤجر، مثل أن يكون قد أخبره أن قيمة الأرض في الناحية كذا، بما ينقص عن قيمتها، ولم يكن الأمر كذلك فأجره بمال، ثم تبين له، فله فسخ الإجارة، وكذلك إن أخبره أنه ليس هناك من يستأجره، وكان له طلاب، أو أخبره أن هذا سعره ولم يكن سعره، وأمثال ذلك. فقد صرّح الشيخ بأن له الفسخ، ولم يقل: فله أجرة المثل) ا. هـ.
(٣) انظر: «الاختيارات» للبعلي (١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>