للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لازمة، لكن هي جائزة، فإن عمل العمل: استحق الجعل، وإلا فلا، ويجوز أن يكون الجعل فيها إذا حصل بالعمل جزءا شائعا ومجهولا جهالة لا تمنع التسليم، كقول أمير الغزو: من دل على حصن فله ثلث ما فيه، أو يقول للسرية التي يسير بها (١): لكم خمس ما تغنمون أو ربعه.

وتنازعوا في السلب: هل هو مستحق بالشرع كقول الشافعي، أو بالشرط كقول أبي حنيفة ومالك، على قولين، وهما روايتان عن أحمد، فمن جعله مستحقا بالشرط جعله من هذا الباب.

ومن ذلك: إذا جعل للطبيب جعلا على الشفاء جاز، كما أخذ أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - القطيع من الشاء الذي جعله لهم سيد الحي، فرقاه أحدهم حتى برئ، والجعل كان على الشفاء، لا على القراءة، ولو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يصح (٢)؛ لأن الشفاء غير مقدور له، فقد يشفيه الله، وقد لا يشفيه، فهذا ونحوه مما تجوز فيه الجعالة، دون الإجارة اللازمة.

فصل

وأما النوع الثالث: فهو مالا يقصد فيه العمل، بل المقصود فيه المال، وهو المضاربة، فإن رب المال: ليس له قصد في نفس عمل العامل كالمجاعل، والمستأجر له قصد في عمل العامل، ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئا لم يكن له شيء، وإن سمى هذه جعالة بجزء مما يحصل من العمل= كان نزاعا لفظيا، بل هذه مشاركة، هذا بنفع ماله، وهذا بنفع بدنه،


(١) في «الفتاوى»: (يسريها).
(٢) في «الفتاوى»: (لم يجز).

<<  <  ج: ص:  >  >>