للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ومِنْ أَكْلِ المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم، وقوم لهم جهات معلومها كبير (١) يأخذونه ويستنيبون بيسير.

وقال أيضًا: النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز، ولو عينه الواقف، إذا كان مثل مستنيبه، وقد يكون في ذلك مفسدةٌ راجحةٌ (٢)، كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة) [الفروع ٤/ ٦٠٤ (٧/ ٣٦١ ــ ٣٦٢)] (٣).


(١) في ط ١: (كثير)، والمثبت من ط ٢.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (من خط ابن مغلي - رحمه الله - تعالى: كذا في النسخ، وصوابه: إن لم يكن في ذلك مفسدة راجحة. كذا هو في «فتاوى الشيخ») ا. هـ.
وقال المرداوي في «تصحيح الفروع» ــ بعد أن نقل كلام ابن مغلي -: (قلت: لو قيل: «وقد يكون في مثل ذلك مصلحة راجحة» = لكان أولى، ثم وجدت ابن نصر الله في «حواشيه» قال: لعله مصلحة. انتهى، لكن المرجع في ذلك إلى ما قاله الشيخ تقي الدين، ثم وجدت الشيخ تقي الدين قال في بعض «فتاويه»: وبكل حال، فالاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز، ولو نهى الواقف عنه، إذا كان النائب مثل المستنيب ولم يكن في ذلك مفسدة راجحة) ا. هـ.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٢٣، ٢٥٦، ٢٥٧)، وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٥٧٢؛ ٣١/ ٤٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>