للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخنا: وإن قال: ظننت قيمته ألفًا، فبان أكثر= قبل، وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار. قال: وإن أجاز وقال: أردت أصل الوصية= قبل) [الفروع ٤/ ٦٦٢ (٧/ ٤٣٦)] (١).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>