للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل له: لو مات أحد من أولاد النبي - صلى الله عليه وسلم - ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم؟

فقال: الخطاب في الآية للمورث دون الوارث، فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب؛ لكونهم مورثين أن يدخلوا إذا كانوا وارثين.

فقيل له: ففي آية الزوجين قال: {وَلَكُمْ}، {وَلَهُنَّ} [النساء: ١٢]؟

فقال: لم تمت إلا خديجة بمكة قبل نزولها، وزينب الهلالية بالمدينة، ومن أين يعلم أنها كانت نزلت، وأنها خلفت مالا؟ ثم لا يلزم من شمول أحد الكافين له شمول الأخرى) [الفروع ٥/ ١٦٣ - ١٦٤ (٨/ ١٩٨)] (١).


(١) «منهاج السنة النبوية» (٤/ ٢٠٢ - ٢٠٦) باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>