للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بانقضاء الأجل، فحصل الحل ضمنا وتبعا.

ويمكن أن يقال في جواب هذا: إن قتل الآدمي حرام لحق الله تعالى وحق الآدمي، ولهذا لا يستباح بالإباحة، بخلاف ذبح المغصوب فإنه حرم لمحض حق الآدمي، ولهذا لو أباحه حل، فالمحرم هناك إنما هو تفويت المالية على المالك، لا إزهاق الروح.

وقد اختلف في الذبح بآلة مغصوبة، وفيه عن أحمد روايتان، واختلف العلماء في ذبح المغصوب، وقد نص أحمد: على أنه ذكي، وفيه حديث رافع ابن خديج: في ذبح الغنم المنهوبة، والحديث الآخر: في المرأة التي أضافت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذبحت له شاة، أخذتها بدون إذن أهلها، فقال: «أطعموها الأسارى» وفي هذا دليل: على أن المذبوح بدون إذن أهله يمنع من أكله المذبوح له، دون غيره، كالصيد إذا ذبحه الحلال لحرام= حرم على الحرام دون الحلال.

وقد نقل صالح عن أبيه، فيمن سرق شاة فذبحها: لا يحل أكلها ـ يعني: له ـ قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: تؤكل.

فهذه الرواية قد يؤخذ منها: أنها حرام على الذابح مطلقًا، لأن أحمد لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل لم يخص الذابح بالتحريم.

فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره، بطريق الأولى. هذا كله كلام شيخنا) [إغاثة اللهفان ١/ ٥٥٠ ــ ٥٥٥] (١).


(١) «بيان الدليل» (٢٩٨ - ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>