للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا مهر لم يصح العقد، كشرطه، وعنه: بلى (١)، وهو شغار، ويصح مع مهر مستقل غير قليل حيلة به (٢)، نص عليه، وقيل: بمهر المثل، وفي الخرقى و «الانتصار»: لا يصح، وذكره ابن عقيل رواية، وقيل: لا يصح مع قوله: وبضع كل واحدة مهر الأخرى (٣) فقط، وظاهر كلام ابن الجوزي يصح معه بتسمية، وذكر شيخنا وجها اختاره (٤): أن بطلانه لاشتراط عدم المهر) [الفروع ٥/ ٢١٥ (٨/ ٢٦٣ - ٢٦٤)] (٥).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أما قوله: «كشرطه» فمعناه: إذا قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ولا مهر بيننا، وأما الصورة التي قال فيها: ولا مهر، فالمراد ولله أعلم أن المهر لم يذكر بالكلية لا نفيا ولا إثباتا، قال الزركشي: إذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته، ولم يسموا مع ذلك صداقا، فلا خلاف عن أحمد نعلمه، ولا نزاع بين الأصحاب في بطلان النكاح، وخرج أبو الخطاب في «هدايته» ومن تبعه رواية ببطلان الشرط وصحة العقد، وقال أيضا: فإن قال: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ومهر كل واحدة منهما مائة صح، وإن قال: ومهر كل واحدة منهما مائة وبضع الأخرى لم يصح، للتصريح بالتشريك المقتضي للبطلان، وعند الشيخ وابن عقيل والقاضي في «الجامع الكبير» و «المجرد»: أن هذه الصورة لا تصح بلا خلاف).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فالضمير في قوله «به» يعود على «قليل» والمعنى: أنه إذا سمي مهر قليل لأجل الحيلة على صحة النكاح لم يصح، فيكون معناه: ويصح مع مهر إلا القليل لأجل الحيلة به، فإنه لا يصح).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المعنى على هذا القول: لا يصح في هذه الصورة فقط).
(٤) في ط ١: (واختاره)، والمثبت من ط ٢.
(٥) «الفتاوى» (٢٩/ ٣٥٢ - ٣٥٣)، «الاختيارات» (٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>