للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمنزلة قبوله للنكاح، وانتظارها بمنزلة الإيجاب، وسر المسألة أن العقد في هذه المدة جائز لا لازم، ولا محذور في ذلك ولا ضرر على الزوجة فيه، ولا يناقض ذلك شيئا من قواعد الشرع.

وأما الرجل إذا أسلم وامتنعت المشركة أن تسلم فإمساكه لها يضر بها، ولا مصلحة لها فيه، فإنه إذا لم يقم لها بما تستحقه كان ظالما، فلهذا قال تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠]، فنهى الرجال أن يستديموا نكاح الكافرة، فإذا أسلم الرجل أمرت امرأته بالإسلام فإن لم تسلم فرق بينهما.

قال شيخنا: وقد يقال بل هذا النهي للرجال ثابت في حق النساء، ويقال: إن قضية زينب منسوخة، فإنها كانت قبل نزول آية التحريم لنكاح المشركات، وهذا مما قاله طائفة منهم محمد بن الحسن.

قلت: وهذا قاله غير واحد من العلماء، قال أبو محمد بن حزم: أما خبر زينب فصحيح ولا حجة فيه؛ لأن إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية، ولم يكن نزل بعد تحريم المسلمة على المشرك. وكذلك قال البيهقي.

قال شيخنا: لكن يقال: فهذه الآية كانت قبل فتح مكة بعد الحديبية، ثم لما فتح النبي - صلى الله عليه وسلم - مكة رد نساء كثيرا على أزواجهن بالنكاح الأول لم يحدث نكاحا، وقد احتبس أزواجهن عليهن، ولم يأمر رجلا واحدا بتجديد النكاح البتة، ولو وقع ذلك لنقل، ولما أهملت الأمة نقله) [أحكام أهل الذمة ١/ ٣٢٤ - ٣٢٧].

- وقال أيضا: (قال شيخ الإسلام: وأما القول بأنه بمجرد إسلام أحد

<<  <  ج: ص:  >  >>