للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحبس امرأته، لأن الطائفة الممتنعة كشخص واحد فيما أتلفوه.

قال: والمرتدة بدون هذا العهد والشرط، فقد ذكروا مذاهب الأئمة الأربعة لا مهر له، وذلك لأنها إن لحقت بدار الحرب فمحاربة، كإباق عبده، فلا شيء له، وإن أقامت بدارنا فهي امرأته إن عادت، وإن أبت حتى قتلت فكموتها.

وقال: والنسخ بنبذ العهد في «براءة» فيه نظر، وكون الرد استحبابا ضعيف) [الفروع ٥/ ٥٧٤ - ٥٧٥ (٩/ ٢٨٥ - ٢٨٦)] (١).


(١) انظر: «الفتاوى» (١٤/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>