للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك، فينبغي أن يرخص فيه كما رخص في قتل دود القز بالتشميس لأجل الحاجة، إذ لا تكون حرمة القوت أعظم من حرمة الحيوان.

وبهذا قد يجاب عن الملح أنها استعملت لأجل الحاجة، وعلى هذا فقد يستدل بهذا الأصل الشرعي على المنع من إهانتها بوضع الإدام فوقها كما ذكره الشيخ عبد القادر.

ودليل آخر وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بلعق الأصابع والصحفة، وأخذ اللقمة الساقطة، وإماطة الأذى عنها، كل ذلك كيلا يضيع شيء من القوت، والتدلك به إضاعة له لقيام غيره مقامه، وهو من أنواع التبذير الذي هو من فعل الشيطان.

وسُئلت عن مثل هذه، وهو غسل الأيدي بالمسك، فقلت: إنه إسراف، بخلاف تتبع الدم بالفرصة الممسكة فإنه يسير لحاجة، وهذا كثير لغير حاجة، فاستعمال الطيب في غير التطيب وغير حاجة كاستعمال القوت في غير التقوت وغير حاجة، وحديث البقرة: «إنا لم نخلق للركوب» يستأنس به في مثل هذا.

ويستدل على ما فعله أحمد من مسح اليد عند كل لقمة بأن وضع اليد في الطعام يخلط أجزاء من الريق في الطعام، فهو في معنى ما نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من التنفس في الإناء، لكن يسوغ فيه لمشقة المسح عند كل لقمة، فمن يحشم المسح، فذلك حسن منه، انتهى كلامه.

وظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله أنه لا يكره غسل اليد بطيب ولو كثر لغير حاجة، ويتوجه تحريم الاغتسال بمطعوم كما هو ظاهر تعليل الشيخ تقي الدين) [الآداب الشرعية ٣/ ٢٠١].

<<  <  ج: ص:  >  >>