للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: أكثر الناس اليوم لا يعلمون أن ذلك محرم، ولا سيما والشافعي يراه جائزا، فكيف يعاقب الجاهل بالتحريم؟

قال: وأيضًا فإن عمر ألزمهم بذلك، وسد عليهم باب التحليل، وأما هؤلاء فيلزمونهم بالثلاث، وكثير منهم يفتح لهم باب التحليل، فإنه لابد للرجل من امرأته، فإذا علم أنها لا ترجع إليه إلا بالتحليل سعى في ذلك، والصحابة لم يكونوا يسوغون ذلك، فحصلت مصلحة الامتناع من الجمع، من غير وقوع مفسدة التحليل بينهم.

قال: ولو علم عمر أن الناس يتتابعون في التحليل لرأى أن إقرارهم على ما كان عليه الأمر في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من خلافته أولى.

وبسط شيخنا الكلام في ذلك بسطًا طويلًا) [الطرق الحكمية ١٣ ـ ١٤].

- وقال أيضا: (قال شيخنا - رضي الله عنه -: وأبو داود لما لم يرو في «سننه» الحديث الذي في «مسند أحمد» ــ يعني: الذي ذكرناه آنفا ـ، فقال: حديث البتة أصح من حديث ابن جريج: أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، لأنهم أهل بيته.

ولكن الأئمة الأكابر، العارفون بعلل الحديث والفقه ــ كالإمام أحمد وأبي عبيد والبخاري ــ ضعفوا حديث البتة، وبينوا أنه رواية قوم مجاهيل، لم تعرف عدالتهم وضبطهم، وأحمد أثبت حديث الثلاث، وبين أنه الصواب، وقال: حديث ركانة لا يثبت: أنه طلق امرأته البتة.

وفي رواية عنه: حديث ركانه في البتة ليس بشيء؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن ركانة طلق امرأته ثلاثا، وأهل المدينة يسمون الثلاث: البتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>