للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: يسوغ للإمام أن يفرق بينهما للحاجة، فإنما ذلك بعد اعتقاد موته، وإلا فلو علمت حياته، لم يكن مفقودًا، وهذا كما ساغ التصرف في الأموال التي تعذر معرفة أصحابها، فإذا قدم الرجل تبينا أنه كان حيا، كما إذا ظهر صاحب المال، والإمام قد تصرف في زوجته بالتفريق فيبقى هذا التفريق موقوفًا على إجازته، فإن شاء أجاز ما فعل الإمام، وإن شاء رده، وإذا أجازه صار كالتفريق المأذون فيه، ولو أذن للإمام أن يفرق بينهما ففرق وقعت الفرقة بلا ريب، وحينئذ فيكون النكاح الثاني صحيحًا، وإن لم يجز ما فعله الإمام كان التفريق باطلًا، فكانت باقية على نكاحه، فتكون زوجته.

فكان القادم مخيرًا بين إجازة ما فعله الإمام، ورده، وإذا أجاز فقد أخرج البضع من ملكه، وخروج البضع عن ملك الزوج متقوم عند الأكثرين كمالك والشافعي وأحمد في [أنص] (١) الروايتين، والشافعي يقول: هو مضمون بمهر المثل.

والنزاع بينهم فيما إذا شهد شاهدان أنه طلق امرأته، ثم رجعا عن الشهادة:

فقيل: لاشيء عليهما، بناء على أن خروج البضع من ملك الزوج ليس بمتقوم، وهذا قول أبى حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، اختارها متأخرو أصحابه، كالقاضى أبى يعلى وأتباعه.

وقيل: عليهما مهر المثل، وهو قول الشافعى، وهو وجه في مذهب أحمد.


(١) «في الأصل: (نص)، والمثبت من «الفتاوى».

<<  <  ج: ص:  >  >>