وقال القاضي في «المعتمد»: من حكمنا بكفرهم من المتأولين وغيرهم فجائز لعنتهم نص عليه، وذكر أنه قال في اللفظية على من جاء بهذا: لعنه الله، عليه غضب الله، وذكر أنه قال عن قوم معينين: هتك الله الخبيث، وعن قوم: أخزاه الله، وقال في آخر: ملأ الله قبره نارا.
قال الشيخ تقي الدين: لم أره نقل لعنة معينة إلا لعنة نوع، أو دعاء على معين بالعذاب، أو سبا له، لكن قال القاضي: لم يفرق بين المطلق، والمعين، وكذلك جدنا أبو البركات.
قال القاضي: فأما فساق أهل الملة بالأفعال كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس، ونحو ذلك، فهل يجوز لعنهم أم لا؟ فقد توقف أحمد عن ذلك في رواية صالح: قلت لأبي: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره يلعنه؟ فقال: لا يعجبني، لو عَمَّ فقال: ألا لعنة الله على الظالمين.
وقال أبو طالب: سألت أحمد عن من نال يزيد بن معاوية، قال: لا تكلم في هذا، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعن المؤمن كقتله». قال: فقد توقف عن لعنة الحجاج مع ما فعله، ومع قوله: الحجاج رجل سوء، وتوقف عن لعنة يزيد بن معاوية مع قوله في رواية مهنا، وقد سأله عن يزيد بن معاوية فقال: هو الذي فعل بالمدينة ما فعل، قتل بالمدينة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونهبها، لا ينبغي لأحد أن يكتب حديثه.
قال أبو بكر الخلال في «كتاب السنة»: الذي ذكره أبو عبد الله في التوقف في اللعنة ففيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم، ويتبع فيه قول الحسن وابن سيرين، فهما الإمامان في زمانهما، ويقول: لعن الله من قتل الحسين بن علي، لعن الله من قتل عثمان، لعن الله من قتل عليا، لعن الله