للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين: فصار للأصحاب في الفساق ثلاثة أقوال:

أحدها: المنع عموما وتعينا إلا برواية النص.

والثاني: إجازتها.

والثالث: التفريق وهو المنصوص.

لكن المنع من المعين هل هو منع كراهة، أو منع تحريم؟

ثم قال في «الرد على الرافضي»: لا يجوز، واحتج بنهيه عليه السلام عن لعنة الرجل الذي يدعى حمارا.

وقال هنا: ظاهر كلامه الكراهة، وبذلك فسره القاضي فيما بعد لما ذكر قول أحمد: لا تعجبني لعنة الحجاج ونحوه، لو عم فقال: ألا لعنة الله على الظالمين.

قال القاضي: فقد كره أحمد لعن الحجاج، قال: ويمكن أن يتأول توقف أحمد عن لعنة الحجاج ونظرائه أنه كان من الأمراء، فامتنع من ذلك من وجهين:

أحدهما: نهي جاء عن لعنة الولاة خصوصا.

الثاني: أن لعن الأمراء ربما أفضى إلى الهرج وسفك الدماء والفتن، وهذا المعنى معدوم في غيرهم.

قال الشيخ تقي الدين: والذين اتخذوا أئمة في الدين من أهل الأهواء هم أعظم من الأمراء عند أصحابهم، وقد يفضي ذلك إلى الفتن.

وذكر ــ يعني القاضي ــ ما نقله من خط أبي حفص العكبري أسنده إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>