للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألا اشهدوا أن دمها هدر» ...

قال شيخنا: فهذه القصة يمكن أن تكون هي الأولى وعليه يدل كلام الإمام أحمد، لأنه قيل له في رواية ابنه عبد الله: في قتل الذمي إذا سب أحاديث؟ قال: نعم، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة، قال سمعتها: تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - . ثم روى عنه عبد الله كلا الحديثين، وعلى هذا فيكون قد خنقها وبعج بطنها، أو تكون كيفية القتل غير محفوظة في إحدى الروايتين، ويؤيد ذلك أن وقوع قصتين مثل هذه لأعميين كل منهما كانت المرأة تحسن إليه وتكرر الشتم، وكلاهما قتلها وحده، وكلاهما نشد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها الناس= بعيد في العادة، وعلى هذا التقدير المقتولة يهودية كما جاء مفسرا في تلك الرواية، ويمكن أن تكونا قصتين كما يدل عليه ظاهر الحديثين) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٨٣٠ - ٨٣٤] (١).

- وقال أيضا: ( ... أن ابن أبي أويس قال: حدثني إبراهيم بن جعفر الحارثي عن أبيه عن جابر قال: لما (٢) كان من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وبني قريظة ــ كذا فيه، قال شيخنا: أحسبه: وبني قينقاع ــ اعتزل ابن الأشرف ولحق بمكة وكان فيها، وقال: لا أعين عليه، ولا أقاتله. فقيل له بمكة: ديننا خير أم دين محمد وأصحابه؟ قال: دينكم خير وأقدم من دين محمد، ودين محمد حديث) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٨٥٤ - ٨٥٥] (٣).

- وقال أيضا: (قال شيخنا: وقد عرض لبعض السفهاء شبهة في قتل ابن


(١) «الصارم المسلول» (٢/ ١٢٥ - ١٢٧، ١٤٠ - ١٤٤).
(٢) في الأصل: (لما قال)، والتصويب من «الصارم المسلول».
(٣) «الصارم المسلول» (٢/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>