للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت قبل بدر، كما ذكره الواقدي، قال ابن إسحاق: وكان فيما بين ذلك من غزو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بني قينقاع. يعني فيما بين بدر وغزوة الفرع من العام المقبل في جمادى الأولى، وقد ذكر أن بني قينقاع هم أول من حارب ونقض العهد) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٨٦٥ - ٨٦٩] (١).

- وقال أيضا: (قال شيخنا: وأقوال أحمد كلها نص في وجوب قتله، وفي أنه قد نقض العهد، وليس عنه في هذا اختلاف، وكذلك ذكر عامة أصحابه متقدمهم ومتأخرهم لم يختلفوا في ذلك، إلا أن القاضي في «المجرد» ذكر الأشياء التي يجب على أهل الذمة تركها، وفيها ضرر على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال، وهي الإعانة على قتال المسلمين، وقتل المسلم والمسلمة، وقطع الطريق عليهم، وأن يؤوي على المسلمين جاسوسا، وأن يعين عليهم بدلالة، مثل أن يكاتب المشركين بأخبار المسلمين، وأن يزني بمسلمة، أو يصيبها باسم نكاح، وأن يفتن مسلما عن دينه.

قال: فعليه الكف عن هذا شرط أو لم يشرط، فإن خالف انتقض عهده، وذكر نصوص أحمد في نقضها، مثل نصه في الزنى بمسلمة، وفي التجسس للمشركين، وقتل المسلم وإن كان عبدا، كما ذكر الخرقي، ثم ذكر نصه في قذف المسلم على أنه لا ينتقض عهده بل يحد حد القذف.

قال: فتخرج المسألة على روايتين، ثم قال: وفي معنى هذه الأشياء ذكره الله وكتابه ودينه ورسوله بما لا ينبغي، قال: فهذه أربعة أشياء الحكم فيها كالحكم في الثمانية التي قبلها، ليس ذكرها شرطا في صحة العقد، فإن أتوا واحدة منها نقضوا الأمان، سواء كان مشروطا في العهد أو لم يكن.


(١) «الصارم المسلول» (٢/ ١٨٢ - ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>