للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورشوة ممن فرض له دون أجرته أو دون كفايته وعياله بالمعروف لم يستخرج منه ذلك القدر.

قال: وإن قلنا: لا يجوز لهم أخذ خيانة فإنه يلزم الإمام الإعطاء، فهو كأخذ المضارب حصته أو الغريم دينه بلا إذن، فلا فائدة في استخراجه ورده إليهم، بل إن لم يصرفه الإمام مصارفه الشرعية لم يعن على ذلك.

قال: وقد ثبت أن عمر شاطر عماله (١) كسعد وخالد وأبي هريرة وعمرو بن العاص، ولم يتهمهم بخيانة بينة، بل بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين.

قال: ومن علم تحريم بعض ما ورثه أو غيره وجهل قدره قسمه نصفين) [الفروع ٦/ ٢٩٣ (١٠/ ٣٦٣ - ٣٦٤)] (٢).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: أخذ شطر مالهم).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>