للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويقدم الجنب على محدث، وقيل: سواء، وقيل: المحدث، إلا أن يكفي من تطهَّر به منهما، وإن كفاه فقط قدّم، وقيل: الجنب، وإن تطهر به غير الأولى أساء وأجزأه، وعند شيخنا: أن هذه المسائل في الماء المشترك أيضا، وأنه ظاهر ما نقل عن أحمد، لأنه أولى من التشقيص (١)) [الفروع: ١/ ٢٣٣ ــ ٢٣٤ (١/ ٣١٣)] (٢).


(١) قال شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (١/ ٤٥٦): (هذا فيما إذا كان الماء مشتركا لأن نصيب كل واحد لا يكفيه لطهوره ولا يستبيح به شيئا، بل لا بد من تيممه، فكان تخصيص واحد بالماء وآخر بالتيمم أولى من تيمم كل واحد وتشقيص طهارته) ا. هـ.
والتشقيص هو: التفصيل والتجزئة، ومنه: تشقيص الذبيحة، أي: تفصيل أعضائها سهاما معتدلة بين الشركاء. انظر: «القاموس» (٨٠٢).
(٢) «شرح العمدة» (١/ ٤٥٥ - ٤٥٦)، «الاختيارات» للبعلي (٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>