للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [٣١٠١] وحدثتُ (١) أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ ألَّا أَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا".

[٣١٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا، وَلَا ثَوْبًا (٢)؟ قَالَ: لَا يَكُفُّ الشَّعَرَ عَنِ الْأَرْضِ.

[٣١٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أُصَلِّي فِي الْمَطَرِ فِي سَاجٍ (٣) لِي، وَالْمَاءُ يَسِيلُ تَحْتِي؟ قَالَ: لَا تَكُفَّهُ، قُلْتُ (٤): إذَنْ يَفْسُدَ! قَالَ: وَلَوْ، دَعْهُ فِي الْمَاءِ.

قال عبد الرزاق: وَلَا نَأْخُذُ بِهِ.

[٣١٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ *: نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُهُ مِنَ الْأَرْضِ؛ أَكَفٌّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ (٥)؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

[٣١٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صلَاةٍ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فَلْيَنْشُرْ (٦) رَأْسَهُ، وَلْيُرْخِهِ.

[٣١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاء: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ، مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشيَتِهِ وَعَمَلِهِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ، وإنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلَاةِ.


° [٣١٠١] [التحفة: خ م س ق ٥٧٠٨، ع ٥٧٣٤] [شيبة: ٨١٣٤، ٨١٣٥]، وتقدم: (٣٠٧٢، ٣٠٧٣، ٣٠٧٤).
(١) في (ر): "وحديث"، والمثبت من الأصل هو الأشبه بالصواب.
(٢) من أول إسناد هذا الأثر إلى هنا ليس في الأصل، وكأنه من انتقال نظر الناسخ، والمثبت من (ر).
(٣) الساج: ضرب من الملاحف منسوجة، (انظر: معجم الملابس) (ص ٢٤٧).
(٤) في الأصل: "قال"، والتصويب من (ر).
* [١/ ١٢٤ أ].
(٥) في (ر): "في إنزاعه".
(٦) في الأصل: "فينشر"، والمثبت من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>