للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُهُ، قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، وَلكِنْ سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ يَثْنِيَ الْيُسْرَى، ويَنْصِبَ الْيُمْنَى.

قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنِّي لَا تَحْمِلُنِي رِجْلَايَ.

[٣١٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ تَرَبَّعَ فِي سَجْدَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى صدُورِ قَدَمَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ، وَلكنّي أَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي.

° [٣١٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصلَاةِ أَنْ يَثْنِيَ الْيُسْرَى، وَيُقْعِيَ بِالْيُمْنَى (١).

° [٣١٥١] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ حَلْحَلَةَ (٢)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ نَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَافْتَرَشَ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ (٣) الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وإِذَا جَلَسَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَفْضَى بِمَقْعَدَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى.

[٣١٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيُقْعِي بِالْيُمْنَى، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْتَرِشُ الْيُمْنَى لِلْيُسْرَى.


• [٣١٤٩] [شيبة:٤٠٠٧].
(١) في الأصل: "اليمنى"، والمثبت من (ر)، وهو الموافق لما في "التمهيد" (١٩/ ٢٥٧)، معزوا إلى عبد الرزاق.
° [٣١٥١] التحفة: خ د ت س ق ١١٨٩٧] [شيبة: ٢٤٥٣، ٢٩٨١].
(٢) في الأصل، (ر): "طلحة"، وهو خطأ؛ فهو: محمد بن عمرو بن حلحلة. والتصويب من "مسند الشافعي" (١٧٢)؛ حيث رواه عن إبراهيم بن محمد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، أنه سمع عباس بن سهل، يخبر عن أبي حميد الساعدي، فذكره بنحوه، وينظر: "تهذيب الكمال" (٢٦/ ٢٠٤)، (٣٤/ ٤٣٦).
(٣) تصحف في (ر) إلى: "بأصابعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>