للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أَمِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ ".

[٤١٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَرِهَ أَنْ يُصَلّيَهُمَا عِنْدَ الْإِقَامَةِ، قَالَ: كَيْفَ يُصَلِّيهِمَا وَقَدْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ؟

[٤١٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ أكُنْ رَكَعْتُهُمَا، قَالَ: فَارْكَعْهُمَا (١) فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ تَفُوتَكَ الرَّكْعَةُ الَّتِي الْإِمَامُ فِيهَا.

[٤١٤٢] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَرْكَعَهُمَا فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: لَا أُبَالِي أَيْنَ تَرْكَعُهُمَا، إِذَا رَكَعْتَهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.

° [٤١٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ خِفْتُ أَنْ تَفُوتَنِي الصُّبْحُ؟ قَالَ: فَدَعْهُمَا، وَلَا يَفُوتُكَ شَيءٌ مِنَ الصُّبْحِ. قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الْأَعْمَى إِيَّانَا عَنِ الَّذِي رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

[٤١٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْكَعُهُمَا * فِي بَيْتِي ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَجْلِسُ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ.

[٤١٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أَخْطَأْتَ أَنْ تَرْكَعَهُمَا قَبْلَ الصبْحِ فَارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصبْحِ.

[٤١٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصلَاةُ وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ صَلَّئ (٢) مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ.


(١) في (ر): ""فإن ركعهما".
* [ر / ٤٤١].
* [١/ ١٦٣ ب].
(٢) في الأصل، (ر): "صل"، والمثبت من (ك)، وهو الموافق لما أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٢/ ١٥٣) من طريق عبد الرزاق، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>