للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم أحد، فلم يجزني ولم يرني بلغت، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني. قال نافع: فأخبرت هذا الخبر عمر بن عبد العزيز (١)، فكتب إلى عماله ألَّا يفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة، فكان ابن عمر (٢) لا يفرض لأحد حتى يبلغ ويحتلم إلا مائة درهم، وكان لا يفرض لمولود حتى يفطم، فبينا هو يطوف ذات ليلة بالمصلى بكى صبي، فقال لأمه: أرضعيه، فقالت: إن أمير المؤمنين لا يفرض لمولود حتى يفطم، وإني قد فطمته، فقال عمر: إن كدت لأن أقتله، أرضعيه؛ فإن أمير المؤمنين سوف يفرض له، ثم فرض بعد ذلك للمولود حين يولد. كمل جميع [ … ] (٣)، والحمد لله كثيرًا، والصلاة والسلام علي من أُرسل بشيرًا ونذيرًا وعلي آله وصحبه وذريته وسلم تسليمًا كثيرًا، وكان الفراغ من نسخه بكرة نهار يوم الخميس مستهل شهر شعبان المكرم سنة سبع وأربعين وسبعمائة".

بلغ الجزء الأول (١٨٣) لوحة ويقع أصل الكتاب في (١٨٣) لوحة وعدد الصفحات (٣٦٥).

وبلغ الجزء الثاني (١٥١) لوحة ويقع أصل الكتاب في (١٥٥) لوحة وعدد الصفحات (٣٥٠).

وبلغ الجزء الثالث (١٦١) لوحة ويقع أصل الكتاب في (١٥٩) لوحة وعدد الصفحات (٣١٨).

وبلغ الجزء الرابع (١٨٠) لوحة ويقع أصل الكتاب في (١٧٩) لوحة وعدد الصفحات (٣٥٧).

وبلغ الجزء الخامس (١٧٦) لوحة ويقع أصل الكتاب في (١٧٦) لوحة وعدد الصفحات (٣٥٢).


(١) غير واضح في الأصل، ويدل عليه الخبر السابق.
(٢) قوله: "فكان ابن عمر" كذا في الأصل، والصواب - كما يدل عليه بقية الخبر -: "فكان عمر".
(٣) مكانه غير واضح في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>