للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ، ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أُصِيبَ عُثْمَانُ، وَمَا أَحَدٌ يُسَبِّحُهَا، وإِنَّهَا لَمِنْ أَحَبِّ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ إِلَيَّ.

قَالَ: قَالَ (١) ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ نَاسٌ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّاهَا أَهْلُ الْبَوَادِي يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ، إِذَا فَرَغُوا مِنْ أَسْوَاقِهِمْ.

[٥٠٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى شَيءٌ حَتَّى قَرَأْتُ: {سَخَّرْنَا الجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ} [ص: ١٨].

[٥٠٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ *، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، يَقُولُ لِطَاوُسٍ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَاةُ الضُّحَى فِي الْقُرْآنِ، وَلكِنْ لَا يَغُوصُ عَلَيْهَا إِلَّا غَائِصٌ، ثُمَّ قَرَأَ: {يُسَبِّحْنَ بِالعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ} [ص: ١٨]. قَالَ طَاوُسٌ: وَاللَّهِ مَا صَلَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى مَاتَ، إِلَّا أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

[٥٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ صَلَّاهَا الْأَعْرَابُ، إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ بِضَاعَتَهُ يَأْتي (٢) الْمَسْجِدَ فَيُكَبِّرُ، وَيَسْجُدُ، إِلَّا أَنَّ طَاوُسًا، يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أكبَرُ (٣)، ثُمَّ يَسْجُدُ الْأَعْرَابِيُّ.

[٥٠١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَاةُ الضُّحَى إِذَا انْقَطَعَتِ الظِّلَالُ.

[٥٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَجِيلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ


(١) في (ن): "وقال".
* [ن/ ١٢ أ].
(٢) قوله: "إذا باع أحدهم بضاعته يأتي" وقع في (ن) "يأتي أحدهم ببضاعته فإذا باعها دخل".
(٣) قوله: "الله أكبر" الأخيرة ليس في (ن).
• [٥٠١٢] [شيبة: ٥٩٩٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>