للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥١٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (١)، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا فَتَقَنَّعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يُرَى مِنْ شَعْرِهَا شَيْءٌ، أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ.

[٥١٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ: أَتُصلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ شَفَّافًا.

[٥١٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا كَانَ سَابِغًا، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: مَعَ الْخِمَارِ.

[٥١٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وإِزَارِهَا، وَأَنْ تَجْعَلَ الْجِلْبَابَ أَحَبُّ إِلَيَّ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ دِرْعُهَا وَخِمَارُهَا رَقِيقًا أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: فَالْجِلْبَابُ إِذَنْ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهَا مَعَهَا، قُلْتُ: فَكَانَ دِرْعُهَا إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكُونَ سَابِغًا كَثِيفًا، قَالَ: وَلْتَأْتَزِر الْإِزَارَ، وَتَشُدَّ بِهِ عَلَى حَقْوَيْهَا.

[٥١٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تَزْهَدَنَّ فِي إِخْفَاءَ الْحَقْوِ، فَإِنَّهُ * إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ جَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرُ، فَإِنْ يَكُ فِيهِ شَيْءٌ فَهُوَ أَخْفَى لَهُ.

° [٥١٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: "أَيمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ (٢)، فَلَمْ تَخْتَمِرْ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً".


(١) قوله: "عن معمر"، ليس في الأصل، وهو خطأ ظاهر، والمثبت من (ن)، (ك)، وهو الموافق لما عزاه ابن حجر في "تغليق التعليق" (٢/ ٢١٥)، إلى عبد الرزاق، وينظر الأثر بعده.
• [٥١٧٨] [شيبة:٦٢٣٧].
* [٢/ ٢١ ب].
* [ن/٢٢ ب].
(٢) الحيض: دم يسيل من رحم المرأة البالغة في أيام معلومة من كل شهر. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: حيض).

<<  <  ج: ص:  >  >>