للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ، قَالَ: وِإنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا سَيْرًا.

[٥١٩٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ (١) بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا شَرٌّ، وَاسْمُهَا دَمَكْمَكَةُ، فَأَمَرَهَا عُمَرُ أَنْ تَضعَ الْجِلْبَابَ.

[٥١٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَهِيَ تُصلِّي؟ قَالَ: حَسْبُهَا إِزَارُهَا.

[٥١٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الَّتِي لَمْ تَحِضْ، خُمْرَةٌ وَلَا جِلْبَابٌ.

[٥١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ (٢)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا الْخِمَارُ مَا وَارَى الشَّعْرَ وَالْبَشَرَ.

° [٥١٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَخْتَمِرُ (٣)، فَقَالَ: "لَيَّةً لَا لَيَّتَيْنِ" (٤).


(١) في النسخ: "حسين"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، وهو: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، المعروف أبوه بابن الحنفية. وينظر: "تهذيب الكمال" (٦/ ٣١٦).
(٢) ترجم له ابن منده في فتح الباب (٢٩١٣) فقال: "أَبُو زيد عَن: عَائِشَة. روى عَنهُ: إِسْمَاعِيل الْحَنَفِيّ" ثم خزَج له هذا الحديث من طريق المصنف.
° [٥١٩٤] [الإتحاف: كم حم ٢٣٥٠٩].
(٣) في الأصل: "تحتم"، والتصويب من (ن).
(٤) قال الخطابي رحمه الله في "معالم السنن" (٤/ ١٩٩): "يشبه أن يكون إنما كره لها أن تلوي الخمار على رأسها ليتين؛ لئلا يكون إذا تعصبت بخمارها صارت كالمتعمم من الرجال، يلوي أطراف العمامة على رأسه، وهذا على معنى نهيه النساء عن لباس الرجال، والرجال عن لباس النساء، وقال: "لعن الله التشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال".

<<  <  ج: ص:  >  >>