للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْخَطَّابِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ، كَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا.

° [٥٢٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ حُصيْنٍ، عَنْ عَبْدِ (١) الْأَعْلَى، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَكَعَ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ رَاكِعٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ (٢): مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَعْرِفَةِ، وَتُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ تَغْلُوَ النِّسَاءُ وَالْخَيْلُ، ثُمَّ (٣) تَرْخُصَ فَلَا تَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنْ يَتَّجِرَ (٤) الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ جَمِيعًا.

[٥٢٨٤] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ عُلُوُّ صَوْتِ الْفَاسِقِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَمَطَرٌ وَلَا نَبَاتٌ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ تَظْهَرَ أَوْلَادُ الزُّنَاةِ.

[٥٢٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ أَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: بَلَى.

[٥٢٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ بِمَسْجِدٍ فَلَا يَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَينِ، وَأَنْ يَبْعَثَ الصَّبِيُّ مِنَ


= البيهقيّ في "المعرفة" (٣/ ٤٢٢)، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنف" (٦٣٠٥)، جميعا من طريق الثوري، وفيه: "عن أبي ظبيان، عن أبيه".
° [٥٢٨٣] [شيبة: ٣٤٣٩].
(١) تصحف في الأصل إلى: "أبي"، والمثبت من (ن). ينظر: "المعجم الكبير" للطبراني (٩/ ٢٩٦/ ٩٤٨٦) من طريق المصنف، به.
(٢) في الأصل: "يقول"، والمثبت من (ن).
(٣) في الأصل: "وأن"، والمثبت من (ن).
(٤) تصحف في الأصل، (ن) إلى: "يتجرد"، والتصويب من"المعجم الكبير"، ففي "المسند" للإمام أحمد (٣٩٤٧) من طريق طارق بن شهاب، عن ابن مسعود، بلفظ: "حتى تعين المرأة زوجها على التجارة".
• [٥٢٨٦] [شيبة: ٣٤٣٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>