للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي كل أربعين بقرة بقرة، إن ذلك كان تخفيفًا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى. عبد الرزاق عن معمر"، وأول هذا السقط - كما في نسخة الأصل (مراد ملا) اللوحة [٢/ ٩٧/ أ]- قوله: "عن أيوب قال: كنت أسمع زمانًا من الزمان أنهم كانوا يقولون خذوا منا ما أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - فكنت أعجب حين لم يقبلوا منهم ذلك، حتى حدثني الزهري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب كتابًا فيه هذه الفرائض فقبضة (١) النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تكتب (٢) إلى العمال، فأخذ به أبو بكر وأمضاه بعده على ما كتب، لا أعلمه إلا ذكر البقر أيضًا".

وينتهي هذا السقط في كتاب الزكاة أثناء باب: ما يجب في الإبل والبقر والغنم - كما في نسخة مراد ملا اللوحة [٢/ ٩٧/ ب]- قبل قوله في اللوحة [ن / ١٢٩/ ب]: "كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني، فإذا رأى أن لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل، قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله الأنصاري عن ذلك فقال مثل قول عبيد"، وآخر هذا السقط - كما في نسخة مراد ملا اللوحة [٢/ ٩٧/ ب]- قوله: "عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ما من صاحب إبل لا يفعل فيها بحقها، إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط، وأقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها وأخفافها، ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بقوائمها، ولا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها جاءت (٣) يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، ليس فيها جماء ولا مكسورة قرنها، ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاع (٤) أقرع يتبعه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه، فيناديه: خذ".


(١) كذا في نسخة الأصل (مراد ملا)، والصواب: "فقبض".
(٢) كذا في نسخة الأصل (مراد ملا)، والصواب: "يكتب".
(٣) كذا في نسخة الأصل (مراد ملا) دون "إلا" قبله، والصواب إثباته كما في "مسند أحمد" (١٤٦٦٦)، عن عبد الرزاق، به.
(٤) كذا في نسخة الأصل (مراد ملا)، والجادة: "شجاعا".

<<  <  ج: ص:  >  >>