للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُكَبِّرُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، سَبْعًا، وَخَمْسًا، وَأَرْبَعًا، حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُمَرَ فَجَمَعَهُمْ، فَسَأَلَهُمْ فَأَخْبَرَ (١) كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا رَأَى، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطْوَلِ الصَّلَاةِ، يَعْنِي الظُّهْرَ.

[٦٥٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَبَّرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى أُمِّهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَمَا حَسَدَهَا خَيْرًا.

[٦٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: كَبَّرَ عُمَرُ عَلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَسَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا؟ فَقُلْنَ: مَنْ كَانَ (٢) يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا.

[٦٥٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ (٣) بْنِ الْمُكَفَّفِ النَّخَعِيِّ أَرْبَعًا.

[٦٥٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ (٤) بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ: صَلَّى عَلِيٌّ (٥) عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا.


= "المحلى" لابن حزم (٣/ ٣٤٧) من طريق الثوري، به، وينظر: "التاريخ الكبير" للبخاري (٦/ ٤٥٨)، "تهذيب الكمال" (١٤/ ٤١).
(١) في الأصل، (ن): "فأخبرهم" وهو خطأ يأباه السياق، والتصويب من "معاني الآثار" الموضع السابق، "كنز العمال" (٤٢٨٢٧) معزوًّا للمصنف وغيره.
• [٦٥٩٤] [شيبة: ١١٥٣٩، ١١٧٧٢].
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وهو الموافق لما في "المصنف" لابن أبي شيبة (١١٥٣٩)، "الطبقات" لابن سعد (٨/ ٨٧) من طريق إسماعيل به.
• [٦٥٩٥] [شيبة: ١١٥٤١، ١١٦١١،١١٨١١، ١١٨٢٨، ١١٨٣١].
(٣) في الأصل، (ن): "زيد"، والتصويب مما سيأتي عند المصنف برقم (٦٧٠٧) بنفس السند مطولا، وهو الموافق لما في "الأوسط" لابن المنذر (٥/ ٤٣٧) عن الدبري، عن المصنف، به.
• [٦٥٩٦] [شيبة: ١١٥٨٢، ١١٥٨٤، ١١٥٨٥].
(٤) في الأصل: "زيد"، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في "المعجم الكبير" للطبراني (٦/ ٧٢)، عن إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، به.
(٥) ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>