للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِنْدَ ذَلِكَ عُشُورًا فِيهَا، وَلَا نِصْفَ عُشُورٍ (١) إِلَّا (٢) أَنَّهُ (٣) أَخَذَهَا، فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُثْمَانُ إِلَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ: فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ، فَكُنَّا نَأْخُذُ مَا أَعْطَوْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَلَا نَسْأَلُ عُشُورًا، وَلَا شَيْئًا، مَا أَعْطَوْنَا أَخَذْنَا.

° [٧١٨٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: جَاءَنِي كِتَابُكَ فِي الْمَتَاجِرِ، وَقَدْ قَدِمَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ بِكِتَابٍ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - * دَارِسٍ قَدْ أَمَرَ * بِهِ (٤) عُثْمَانُ فَجَدَّدَ لَهُمْ (٥) فِي إِحْيَاءِ بَعْضِ شِعَابِ أَهْلِ تِهَامَةَ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ لِقَيْسٍ أَوْ سُنْبُلَةٍ، وَقَدْ ذَكَرَ - حَسِبْتُ - أَنَّهُ قَدِمَ صَاحِبٌ لَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بسِقَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا صَدَقَةٌ، وَأَحَدُهُمَا هَدِيَّةٌ، فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ، وَأَمَرَ بِالصَّدَقَةِ مَنْ يَقْبِضُهَا.

وَقَدْ ذَكَرَ لِي بَعْضُ مَنْ لَا أَتَّهِمُ مِنْ أَهْلِي، أَنْ قَدْ تَذَاكَرَ هُوَ وَعُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) السَّعْدِيُّ بِالشَّامِ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ (٧) أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّا قَدْ وَجَدْنَا بَيَانَ صَدَقَةَ الْعَسَلِ بِأَرْضِ الطَّائِفِ، فَخُدْ مِنْهُ الْعُشُورَ.


(١) العشور: جمع عُشْر، وهو ما يؤخذ من زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليها، وهي التي أحياها المسلمون من الأرضين والقطائع. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: عشر).
(٢) قوله: "عشور إِلَّا" في الأصل، (ن): "عشورًا لا"، والمثبت من "الإصابة".
(٣) ليس في الأصل، (ن)، والمثبت من "الإصابة".
* [ن/ ١٣٦ أ].
* [٢/ ١٠٢ ب].
(٤) من (ن).
(٥) في (ن): "فجادلهم"، وفي حاشيتها كالمثبت ونسبه لنسخة، وصحح عليه.
(٦) قوله: "بن محمد" من (ن)، "فتح الباري" (٣/ ٣٤٨) نقلا عن المصنف.
(٧) قوله: "أنه كتب إلى عمر يسأله عن صدقة العسل فزعم عروة" ليس في الأصل، والمثبت من (ن)، "فتح الباري".

<<  <  ج: ص:  >  >>