للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٣١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا حَضَرَ نَخْلُكَ أَوْ زَرْعُكَ (١) فَانْظُرْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ، فَارْفَعْهُ، ثُمَّ زَكِّ مَا بَقِيَ (٢) إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.

[٧٣١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ يُحْصَدُ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ يُحْصَدُ؟ قَالَ: مَا أَرَى (٣) عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أكثَرُ مِنْ مَالِهِ مِنْ صَدَقَةٍ فِي مَاشِيَةٍ وَلَا أَصْلٍ، وَلَا أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.

[٧٣١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.

[٧٣١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَمَا تَطْعَمُ مِنْهُ، وَبَعْدَمَا تُعْطِي الْأَجْرَ، أَوْ تُنْفِقُ فِي دَقٍّ وَغَيْرِهِ حَتَّى تُحْرِزَهُ فِي بَيْتِكَ *، إِلَّا أَنْ تَبِيعَ شَيْئًا فَالصدَقَةُ فِيمَا بِعْتَ.

[٧٣١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: مَا أَعْطَيْتَ مِنْ طَعَامِكَ فِي نَفَقَتِكَ فَهُوَ فِي الطَّعَامِ، وَمَا (٤) أَكَلْتَ أَيْضًا إِلَّا شَيْئًا تَقُوتُهُ لِأَهْلِكَ، يَقُولُ: تَكِيلُهُ لَهُمْ.


(١) في (ن): "زرعك أو نخلك".
(٢) في (ن): "تبقى".
• [٧٣١٢] [شيبة: ١٠٦٧٠].
(٣) في (ن): "نرى".
• [٧٣١٣] [شيبة: ١٠٦٧١].
* [ن/ ١٤٢ ب].
(٤) قوله: "وما"، ليس في الأصل، والمثبت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>