صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، فَإِنْ لَمْ تُؤَدِّهَا فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا.
• [٧٣٦٧] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٢) قَالَ: مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ، وَمَا كَانَ ظَاهِرًا لَا يُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ.
• [٧٣٦٨] عبد الرزاق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.
• [٧٣٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وإِنْ كَانَ مَدْفُونًا، وإِنْ (٤) لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وإِنْ كَانَ ظَاهِرًا.
• [٧٣٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ نَافِعًا يَذْكُرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ هَذَا، وَزَادَ: إِنَّمَا الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ.
• [٧٣٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ كَنْزِكَ (٥) فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ.
(١) كذا في الأصل، (ن)، ويحتمل أن الصواب في هذا الموضع: "عبد الله بن عمر"، وفي "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (٢/ ٦٨) قال: "رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في الزكاة، أخبرنا عبد الله بن عمر العمري، به، عن نافع … فذكره بإسناده ومتنه. وفي الإسناد التالي وقع في الأصل: "عبيد الله" أيضًا، وقد رواه وكيع عن العمري - وهو عبد الله - به، أخرجه الطبري في "التفسير" (١٤/ ٢١٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧٣١٠) وغيرهما، عن عبيد الله بن عمر.
(٢) قوله: "عن ابن عمر" ليس في الأصل، المثبت من (ن). وينظر المصادر السابقة، "الاستذكار" (٩/ ١٢٥).
(٣) كذا في الأصل، (ن)، وينظر التعليق السابق.
(٤) ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٥) ليس في الأصل وفي (ن): "مالك"، وفي حاشيتها كالمثبت وصحح عليه، والمثبت كما في "الاستذكار" (٩/ ١٢٥)، عن ابن جريج، به.