للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [٧٩٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

° [٧٩٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ (١)، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضانَ (٢)، أَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ * وَشَدَّ الْمِئْزَرَ (٣).

[٧٩٤٦] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ، فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ خَتَمَ فِي لَيْلَتَيْنِ، وَاغْتَسَلَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

° [٧٩٤٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ (٤)، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا مِنَ الشَّهْرِ شَيْئًا، حَتَّى بَقِيَتْ سَبْعٌ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ ثُلُثِ (٥) اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا اللَّيْلَةَ الرَّابِعَةَ، وَقَامَ بِنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي تَلِيهَا، حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا (٦) بَقِيَّةَ لَيلَتِنَا هَذِهِ، فَقَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا


° [٧٩٤٤] [الإتحاف: حم عم ١٤٨٠٦] [شيبة: ٨٧٦٤، ٨٧٦٦، ٩٦٣٧].
° [٧٩٤٥] [التحفة: خ م دس ق ١٧٦٣٧]، وتقدم: (٧٩٤٣).
(١) في الأصل: "يعقوب"، والمثبت من (ن)، وهو موافق لما رواه الحميدي في "مسنده" (١/ ٢٥٢) من طريق ابن عيينة، به.
(٢) قوله: "قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان" ليس في الأصل، ومثبت من (ن) وهو موافق لما في "مسند الحميدي" من طريق ابن عيينة، به.
* [٢/ ١٢٩ ب].
(٣) شد المئزر: كناية عن اعتزال النساء، وقيل: أراد تشميره للعبادة. (انظر: النهاية، مادة: أزر).
° [٧٩٤٧] [الإتحاف: حم ١٧٤٨١] [شيبة: ٧٧٧٧].
(٤) في الأصل: "الهند"، وهو خطأ، والمثبت من (ن) وهو موافق لما في "مسند أحمد" (٢١٨٤٧) من طريق عبد الرزاق، به.
(٥) في الأصل: (شطر)، والمثبت من (ن) وهو موافق لما في "مسند أحمد".
(٦) نفلتنا: زدتنا من صلاة النافلة. (انظر: النهاية، مادة: نفل).

<<  <  ج: ص:  >  >>