للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْغَنَمِ؟ فَقَالَ (١): كَانَ أَحَبَّ إِلَى أَبِي (٢) عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يُغَذَّيَا حَتَّى يَبْلُغَا، فَيُطْعَمَا الْمَسَاكِينَ.

° [٨٢٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ وإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُس قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الْفَرَعِ، فَقَالَ: "افْرَعُوا (٣) إِنْ شِئْتُمْ، وَأَنْ تَدَعُوهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَيُحْمَلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ تَصِلَ (٤) بِهِ قَرَابَةً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحُوهُ (٥) فَيَخْتَلِطَ لَحْمُهُ بِشَعَرِهِ".

[٨٢٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ أَبِي عَمَّارٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَرَعَةِ: هِيَ حَقٌّ، وَلَا تَذْبَحْهَا وَهِيَ غَرَاةٌ، مِنَ الْغِرَا (٦)، تَلْصَقُ فِي يَدِكَ (٧)، وَلكِنْ أَمْكِنْهَا مِنَ اللَّبَنِ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ مِنْ خِيَارِ


(١) ليس في (س)، ولا بد منه لاستقامة السياق.
(٢) ليس في (س).
° [٨٢٤٠] [شيبة: ٢٤٧٩٠]، وتقدم: (٨٢٣٩).
(٣) في (س): "فرعوا"، وهو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٢٤٧٩٠) عن ابن عيينة، به، والمثبت من الأصل، (ن) وهو الموافق لما سبق عند المصنف، عن ابن طاوس عن أبيه به برقم (٨٢٣٩).
(٤) في (س): "صل".
(٥) في الأصل: "تدعوه"، وفي (س): "تذبحه"، والمثبت من (ن)، وهو الموافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة".
(٦) كأنه في الأصل: "الغداة" وهو تحريف، والمثبت من (ن) وهو الصواب، وينظر: "إتحاف المهرة" (١٩٦٣٤) معزوا للمصنف: "طرح التثريب" (٥/ ٢٢٠)، قال الفتني في "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٣٢، مادة غرا): "في حديث الفَرع: لا تذبحها صغيرة لم يصلب لحمها؛ فيلصق بعضها ببعض كالغراء، هو بالمد والقصر، ما يلصق به الأشياء، ويتخذ من أطراف الجلود والسمك. ومنه: فَرّعوا إن شئتم، ولكن لا تذبحوه غَراة حتى يكبر، وهي بالفتح والقصر القطعة من الغِرَا، وهي لغة في الغِرَاء".
(٧) قوله: "ولا تذبحها، وهي غراة من الغرا تلصق في يدك" تصحف في (س) إلى: "أخبرنا رجل، وهي العدل تلصق في يده"، وينظر: "إتحاف المهرة"، "طرح التثريب".

<<  <  ج: ص:  >  >>