للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [٩٠٠١] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَبُوهُ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ، قَالَ: إِنِّي لأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ، أَوْ قَالَ: عَنِ الْقُدُورِ بِلَحْمِ الْحُمُرِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ".

° [٩٠٠٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، فَذَكَرَ مِنْ أَمْرِهِمْ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَرَخَّصَ لَهُ.

° [٩٠٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ لِأَنَّهَا كَانَتْ هِيَ الْحَمُولَةُ (١)، ثُمَّ تَلَا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: ١٤٥] الْآيَةَ.

° [٩٠٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَوْ أَحَدَهُمَا، وَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُبْقِ لَهُمَا السَّنَةُ شَيْئًا يُطْعِمَانِ أَهْلَهُمَا، إِلَّا (٢) الْحُمُرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَطْعِمْ أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ، فَإِنِّي إِنَّمَا قَذَرْتُ عَلَيْكُمْ جَلَّالَةَ الْقَرْيَةِ".

° [٩٠٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُمْ أَنْ يُكْفِئُوا الْقُدُورَ مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: لَقَدْ كَانَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ يَقُولُ ذَلِكَ، فَأَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} [الأنعام: ١٤٥] الْآيَةَ.


° [٩٠٠٣] [التحفة: خ د ٥٣٨١] [شيبة: ٢٠٢٢٨، ٢٠٢٣٠].
(١) الحمولة والحمالة: ما يحتمل عليه الناس من الدواب، سواء كانت عليها الأحمال أو لم تكن كالركوبة، والجمع: حمائل. (انظر: النهاية، مادة: حمل).
(٢) في الأصل: "منها"، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في "المعجم الكبير" للطبراني (١٨/ ٢٦٦) من طريق مسعر، به، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٢٤٨٢٦) من طريق عبيد بن حسن، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>