للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا أَدْرِي أَرَفَعَهُ أَمْ لَا، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبَاهِي مَلَائِكَتَهُ بِأَهْلِ عَرَفَةَ، يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي أَتَوْنِي شُعْثًا (١)، غُبْرًا، ضَاحِينَ، فَلَا يُرَى أَكَثَرُ (٢) عَتِيقًا مِنْ يَوْمِئِذٍ، وَلَا يُغْفَرُ فِيهِ لِمُخْتَالٍ.

[٩٠٩٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا قَالَ: وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وإِمَّا قَالَ: بَرِئَ مِنَ النَّارِ، مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَإِذَا انْقَضَى الشَّهْرُ مَاتَ، وَمَنْ خَرَجَ حَاجًّا، فَإِذَا قَدِمَ مِنْ حَجَّتِهِ (٣) مَاتَ، وَمَنْ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَإِذَا قَدِمَ مِنْ عُمْرَتِهِ مَاتَ.

° [٩٠٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "حِجَجٌ تَتْرَى، وَعُمَرٌ نَسَقًا تَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، وَعَيْلَةَ الْفَقْرِ".

° [٩٠٩٥] قال: وَحَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ رَبَاحٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى قَوْمًا حَلَقُوا رُءُوسَهُمْ فَقَالَ لِعُمَرَ: "سَلْهُمْ مَا أَنْهَزَهُمْ؟ "، قَالُوا: الْعُمْرَةُ، قَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"وَلَّى الْقَوْمُ وَلَمْ يَتْبَعْهُمْ مِنْ خَطَايَاهُمْ شَيْءٌ".

[٩٠٩٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَيُّ الْحَاجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَكَفَّ لِسَانَهُ.

قَالَ: وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ مِنْ بِرِّ الْحَجِّ.

° [٩٠٩٧] عبد الرزاق، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ * الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا بِرُّ الْحَاجِّ؟ قَالَ: "إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَتَرْكُ الْكَلَامِ".


(١) الشعث: جمع أشعث، وهو: ملبد الشعر، غير مدهون ولا مرجل. (انظر: مجمع البحار، مادة: شعث).
(٢) ليس في الأصل، والسياق يقتضي إثباته.
(٣) في الأصل: "حاجته"، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
* [٣/ ٢٠ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>