فَرَضُوا الْحَجَّ أَمْ أَمَرَهُمْ أَنْ يُهِلُّوا أَمِ انْتَظَرُوا مَا يُؤْمَرُوا بِهِ؟ قَالَ: بَلْ أَهَلُّوا بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَانْتَظَرُوا مَا يُؤْمَرُوا بِهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي أَنْ يُتِمَّ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ جَاءَ حَاجًّا فَأَهْدَى هَدْيًا فَلَهُ عُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ.
° [١٠٠٧٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ".
• [١٠٠٧٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ صدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: عُمْرَةٌ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عُمْرَةٍ فِي الْعِشْرِينَ الْآخِرَةِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ عُمْرَةٌ فِيهَا هَدْيٌ أَوْ صِيَامٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عُمْرَةٍ لَيْسَ فِيهَا هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ.
• [١٠٠٧٩] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا، وَمَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ صَرُورَةٌ لَمْ يَحُجَّ، وَأَنَّهُ تَمَتَعَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ، فَأَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْنَا: صَاحِبُنَا هَذَا صَرُورَةٌ، وَأَنَّهُ تَمَتَّعَ، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: يَرْجِعُ بِنُسُكَيْنِ (١)، وَيَرْجِعُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ بِنُسُكٍ.
• [١٠٠٨٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ عَبَّادٍ يُحَدِّثُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي مُضَارِبُ بْنُ حَزْنٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ، عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِمُتْعَةِ الْحَجِّ، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْهَا.
• [١٠٠٨١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ مِن أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَرَدْتُ الْحَجَّ فَسَأَلْتُ عَشَرَةً، فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِالْمُتْعَةِ، فَقُلْتُ لَهُ:
(١) النسكان: مثنى نسك، وهما: الحج والعمرة. (انظر: جامع الأصول) (٣/ ١٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute