للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠١٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ.

[١٠١٩٤] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ (١) مُكَاتَبًا (٢) أَسَرةُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَ بَكْرُ بْنُ قِرْوَاشٍ عَنْهُ (٣) عَلِيَّا، فَقَالَ عَلِيٌّ - عليه السلام -: قُلْ فِيهَا يَا بَكْرَ بْنَ قِرْوَاشٍ؟ قَالَ: اللهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ، وإِنْ (٤) أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ.

[١٠١٩٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَصابَ الْعَدُوُّ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِنِ اقْتَسَمُوهُ فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ.

[١٠١٩٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَهلِ الذِّمَّةِ (٥) يَسْبِيهِمُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ، قَالَ: لَا يُسْتَرَقُّوا.

[١٠١٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ؟ قَالَ: إِذَا اشْتَرَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهَا صَاحِبُهَا بِالثَّمَنِ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَمِ الثَّمَنُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي.

[١٠١٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: فِي الْمُشْرِكِ إِذَا أَخَذَ شَيئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشَرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ، يَأْخُذُهُ صاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ.

[١٠١٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نِسَاءٌ حَرَائِرُ أَصابَهُنَّ الْعَدُوُّ


(١) مطموس في الأصل، وأثبتناه من "المحلى" لابن حزم (٥/ ٣٥٣) عن قتادة، به.
(٢) المكاتب: اسم مفعول من الكتابة، وهي: أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه منجّمًا (مقسطًا)، فإذا أدى المال صار حُرًّا. (انظر: النهاية، مادة: كتب).
(٣) في الأصل: "عليه"، والمثبت من المصدر السابق.
(٤) قوله: "وإن" ليس في الأصل، واستدركناه من المصدر السابق.
• [١٠١٩٦] [شيبة: ٣٤٢٠٥].
(٥) أهل الذمة: المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: ذمم).
• [١٠١٩٩] [شيبة:٣٤٢٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>