للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ وَلَا أَدْرِي لَعَلِّي (١) قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلٌ، فَامْسَحْ مِنْهَا.

[٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي نَسِيَ (٢) مَسْحَ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ، قَالَ: إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَحْ بِرَأْسِهِ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ، وإِنْ لَمْ يَجِدْ بَلَلًا فَلْيَمْسَحْ بِرَأْسِهِ (٣) فَقَطْ (٤)، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ.

[٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريَّ قَالَ: إِذَا نَسِيَ الْمَسْحَ مَسَحَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ، وإِذَا (٥) نَسِيَ الْمَسْحَ فَأَصَابَ رَأْسَهُ مَطَرٌ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ هُوَ (٦) طَهُورٌ (٧).

[٤٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْشِقَ أَوْ يَمْسَحَ بِأُذُنَيْهِ، أَوْ يَتَمَضْمَضَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ ذَكَرَ * فَإِنَّهُ * لَا يَنْصَرِفُ لِذَلِكَ؛ قَالَ: فَإِنْ كَانَ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ.

[٤٥] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنْ نَسِيَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

[٤٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ قَامَ فَكَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ


(١) في الأصل: "أنه"، والمثبت من (ظ).
• [٤٢] [شيبة:٢١٨،٢١٧].
(٢) في (ظ): "ينسى".
(٣) قوله: "وليعد صلاته، وإن لم يجد بللا فليمسح برأسه" ليس في الأصل، والمثبت من (ظ)، والأثر عند ابن أبي شيبة (٢١٨) من وجه آخر عن الحسن بلفظ: "في الرجل يذكر في الصلاة أنه لم يمسح رأسه وفي لحيته بلل، قال: يمسح رأسه من بلل لحيته".
(٤) في الأصل: "قط"، والمثبت هو الصواب.
(٥) في (ظ): "فإذا".
(٦) في الأصل: "وهو".
(٧) الطهور: الذي يرفع الحدث ويزيل النجس. (انظر: النهاية، مادة: طهر).
* [١/ ٢ أ].
* [ظ/ ١ ب].

<<  <  ج: ص:  >  >>