للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعَسَلِ، وَالْوَدَكِ (١)، لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبَّا (٢) مِنْ قَمْحٍ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ (*) شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ.

[١٠٩٤١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: شَرْطٌ عَلَيْهِمْ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ضِيَافَةً.

[١٠٩٤٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي بِشْرِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَن عُمَرَ فَرَضَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْيَمَنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا عَلَى كُلِّ حَالِمٍ (٣)، وَعَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنَ الرُّومِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ السَّوَادِ ثَمَانِيَةَ وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا.

° [١٠٩٤٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ: أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ، وَحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلِ الذمَّةِ دِينَارًا أَوْ (٤) قِيمَتَهُ مُعَافِرِيَّ.


(١) الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. (انظر: النهاية، مادة: ودك).
(٢) في الأصل: "أرادبا"، والتصويب من "الأموال" لابن زنجويه (١/ ١٥٦) من طريق أيوب، به، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٢١).
(*) [٣/ ١٠٩ ب].
(٣) الحالم: من بلغ الحُلُم، وجرى عليه حكم الرجال، سواء احتلم أم أ يحتلم. (انظر: النهاية، مادة: حلم).
(٤) في الأصل: "و"، والتصويب من "المحلى" (٤/ ١٠١) من طريق عبد الرزاق، به، وينظر الحديث الآتي برقم: (٢٠٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>