للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مِثْلَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

[١٠٩٨٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (*): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ (١) بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي رَجُلٍ أُسِرَ فَتَنَصَّرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَاعْتَدَّتْ مِنْهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ.

[١٠٩٨٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ (٢): فِي الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ فَمَالُهُ لِوَرَثَتِهِ، وإِذَا لَحِقَ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَمَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ (٣)، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِلَّا (٤) أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ عَلَى دِينِهِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ (٤)، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

[١٠٩٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَلَدِهِ.

[١٠٩٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُرْتَدِّ، كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ (٥): ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُ قُتِلَ قَالَ: فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَ: قُلْتُ: أَيُوصَلُ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: مَا يُوصَلُ مِيرَاثُهُ قَالَ: أَيَرِثُهُ بَنُوهُ؟ قَالَ: نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا.


(*) [١١٢ أ].
(١) قبله في الأصل: "أبي" وهو خطأ، والتصويب من "أحكام أهل الملل" لأبي بكر الخلال (ص ٤٣٣) من طريق عبد الرزاق، به، و"المحلى" لابن حزم (١٢/ ١٢٢) معزوا لعبد الرزاق. ينظر: "تهذيب الكمال" (٢/ ٤١٩). ينظر أيضا الموضع الآتي برقم: (٢٠٣٤٦).
(٢) قوله: "قال أخبرنا الثوري" وقع في الأصل: "عن الثوري قال يقول"، والتصويب من الموضع الآتي برقم: (٢٠٣٤٧).
(٣) من أول الإسناد إلى هنا تأخر في الأصل إلى بعد الأثر التالي، والتصويب من الموضع الآتي عند المصنف.
(٤) ليس في الأصل، واستدركناه من الموضع الآتي عند المصنف.
• [١٠٩٨٩] [شيبة: ١٩١٣٧]، وتقدم: (١٠٩٢٢) وسيأتي: (١٣٥٠٧).
(٥) ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم: (٢٠٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>