للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١١٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا جَامَعَ فَدُخُولُهُ رَجْعَةٌ.

[١١١٠٥] قال الثَّوْريُّ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ، عَنِ الشُّعْبِيِّ مِثْلَهُ.

[١١١٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلكنْ لِيُشْهِدْ إِذَا عَلِمَ لِيَرْجِعَ إِلَى السُّنَّةِ.

[١١١٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: دُخُولُهُ رَجْعَةٌ، وَلَكِنْ لِيُشْهِدْ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَبِلَ فَهُوَ رَجْعَةٌ.

[١١١٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، يَسْأَلُ مَطَرًا الْوَرَّاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ دَخَلَتْ دَارَ فُلَانٍ، فَدَخَلَتْ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، وَجَعَلَ يَغْشَاهَا (١) وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ مَطَرٌ: كَانَ الْحَسَنُ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ، يَقُولَانِ: غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةٌ، وَلكنْ لِيُشْهِدْ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ.

[١١١٠٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ (٢) ثُمَّ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا يُصدَّقُ، وإِنْ جَاءَ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا بِشُهُودٍ فَلَا يُصَدَّقُ.

[١١١١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (٣) قَالَ: إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَادَّعَى الرَّجْعَةَ، قَالَ: يَسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَجَعَ.

وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ.


(١) غشيان المرأة: جماعها. (انظر: اللسان، مادة: غشا).
• [١١١٠٩] [شيبة:١٩٥٥٨].
(٢) العدة: من العدّ والحساب والإحصاء؛ أي: ما تحصيه المرأة وتعده من أيام أقرائها وأيام حملها، وأربعة أشهر وعشر ليال للمتوفى عنها. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٢/ ٤٨١).
(٣) في الأصل: "الثوري"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>