للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا، فَقَالَتْ: أَرْسِلْ، فَلَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عَيْنَكَ (١).

[١١١٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ يَقُولُ: خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: مَا بِكَ إِلَّا مَنْعَهَا (٢)، قَالَ: سَوْفَ أُرْسِلُهَا، فَإِنْ رَضِيتَ فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَقَدْ أَنْكَحْتُكَ، فَزَيَّنَهَا، وَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ رَضِيتُ، فَأَخَذَ بِسَاقِهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَصَكَكْتُ عَيْنَكَ.

° [١١١٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهِيَ جَارِيَةٌ تَلْعَبُ مَعَ الْجَوَارِي، فَجَاءَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَدَعَوْا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَتَزَوَّجْ مِنْ نَشَاطٍ بِي، وَلكنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِنَّ كُل سَبَبٍ وَنَسَبِ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي"، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَبِي اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبَبٌ وَنَسَبٌ.

قال عبد الرزاق: وَأُمُّ كُلْثُومٍ مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ، وَأَوْلَدَ مِنْهَا غُلَامًا، يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، فَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ سَمَّهُمَا فَمَاتَا، وَصَلَّي عَلَيْهِمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ قِيلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ: هَذَا ابْنُ عَلِيٍّ، وَابْنُ عُمَرَ، فَخَافَ عَلَى مُلْكِهِ فَسَمَّهُمَا.

[١١١٩٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالُوا: إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ.


(١) تصحف في الأصل إلى: "عنقك"، والتصويب من "التلخيص الحبير" (٣/ ٣٠٧)، "كنز العمال" (٤٥٦٧٢) كلاهما معزوا للمصنف، به، وينظر الحديث التالي.
(٢) قوله: "خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته، فقال: ما بك إلا منعها" كذا في الأصل، ولعل به سقطا فتقدير الكلام: "خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته، فذكر له صغرها، فقال: ما بك إلا منعها"، وينظر الحديث السابق.
• [١١١٩٧] [شيبة: ١٦٢٦٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>