للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي بَزَّةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ طِينِ الْمَطَرِ، فَقَالَ: تَسْأَلُنِي عَنْ طَهُورَيْنِ جَمِيعًا، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (١) [الفرقان: ٤٨]، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" (٢).

[٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: الْوُضُوءُ مِنَ الْحَدَثِ، وَلَيْسَ مِنَ الْمُوطِئِ.

[١٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ (٣)، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَلَا يُتَوَضَّأُ مِنْ مُوطِئٍ (٤).

[١٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ (٥) قَالَ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مُوطِئٍ.

[١٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي عَمْرَانَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا لَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مُوطِئٍ، وَلَا نَكْشِفُ سِتْرًا، وَلَا نَكُفُّ (٦) شَعَرًا.


(١) قوله: {طَهُورًا} وقع في الأصل، (ظ): "مباركا"، والمثبت من "الدر المنثور" (١١/ ١٨٩) معزوًّا للمصنف، وهو الذي يقتضيه الاستدلال بالآية على المراد.
(٢) في (ظ): "جعلت الأرض مساجدا وطهورا"، والمثبت موافق لما في المصدر السابق.
• [٩٩] [شيبة:٣٠١].
• [١٠٠] [شيبة: ٥٣٩، ٥٤٢].
(٣) في الأصل: "أبي حسين"، والمثبت من (ظ)، وهو عثمان بن عاصم بن حصين، ويقال: عثمان بن عاصم بن زيد بن كثير بن زيد بن مرة، أبو حصين الأسدي الكوفي. ينظر: "تهذيب التهذيب" (٧/ ١٢٨).
(٤) الموطئ: ما يوطأ من الأذى في الطريق، أراد: لا نعيد الوضؤ منه، لا أنهم كانوا لا يغسلونه.
(انظر: النهاية، مادة: وطأ).
• [١٠١] [التحفة: د ق ٩٢٦٨، د ٩٥٦٤] [شيبة: ٦٢٥، ٨١٣٦].
(٥) قوله: "عن أبي وائل عنا ليس في الأصل، والمثبت من (ظ)، وهو موافق لما في "مصنف ابن أبي شيبة" (٦٢٥). [ظ/ ٥ ب].
• [١٠٢] [التحفة: د ق ٩٢٦٨، د ٩٥٦٤] [شيبة: ٦٢٥، ٨١٣٦].
(٦) كف الشعر: عقصه (لَوْي الشعر على الرأس ثم عقده)، ثم غرز طرفه في أعلى الضفيرة، وقد نُهي عنه. (انظر: جامع الأصول) (٥/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>