للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١١٢٤٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُهُ: كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ، يَقُولُ: تَعَلَّقْتُ الْقِرْبَةَ فِي الْمَفَاوِزِ إِلَيْكِ مَخَافَةَ الْعَطَشِ، يَعْنِي: الشَّنَّ الْبَالِيَ.

° [١١٢٤٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ (١) النِّسَاءِ، فَلَوْ كَانَ تَقْوًى لِلهِ كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهِ بَنَاتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مَا نَكَحَ، وَلَا أَنْكَحَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَي عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ: مُهُورُ النِّسَاءِ لَا يَزِدْنَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ *، إِلَّا مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ.

قَالَ نَافِعٌ: وَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ (٢) ابْنَةً لَهُ عَلَى سِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: وَلَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ نَكَّلَهُ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا نَهَى عَنِ الشَّيْءِ قَالَ لِأَهْلِهِ: إِنِّي قَدْ نَهَيْتُ عَنْ كَذَا وَكَذَا، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكُمْ كَمَا تَنْظُرُ الْحِدَّاءُ إِلَى اللَّحْمِ، فَإِيَّاكُمْ وإيَّاهُ.

[١١٢٤٦] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ عَلِيًّا أَصْدَقَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً.

° [١١٢٤٧] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ خِيَارُ نِسَائِكُمْ أَفْضَلَهُنَّ صَدَاقًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ أَفْضَلَ كَانَ أَوْلَاهُنَّ بِذَلِكَ بَنَاتُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -".

° [١١٢٤٨] عبد الرزاق، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: مَا سَاقَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا سِيقَ إِلَيْهِ لِشَيْءٍ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، فَذَلِكَ أَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا.


° [١١٢٤٥] [شيبة: ١٦٦٢٨، ١٦٦٢٩، ١٩٨٦٠].
(١) في الأصل: "نهود"، والصواب ما أثبتناه
* [٣/ ١٢٢ أ].
(٢) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>