للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٣٩٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فَتُجْزِيهَا عِدَّةٌ وَاحِدَ عَنْهُمَا.

[١١٣٩٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا، فَحَاضَتْ عَنْدَهُ ثَلَاثَ حِيضٍ، وَلَمْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: تَبِينُ مِنْهُ، وَلَا تُحْتَسَبُ بِهَذِهِ الْحِيض، وَقَالَ غَيْرُهُ: تُحْتَسَبُ بِهَا.

[١١٣٩٤] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ تُحْتَسَبُ بِهِ.

[١١٣٩٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ، وإِنَّمَا تَعْتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (١) وَبَيْنَ زَوْجِهَا الآخَرِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَر، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

وَقَالَهُ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ.

[١١٣٩٦] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ (٢)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْن، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ، لِأَنَّ عِدَّتَهَا قَدِ انْقَضتْ عَنْدَ هَذَا الآخَرِ.


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "بينها".
• [١١٣٩٦] [شيبة: ١٩٢١١].
(٢) تصحف في الأصل إلى: "عروة"؛ فالحديث قد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٩٢١١) فقال: حَدَّثَنَا عبد الأعلى قال: سئل سعيد عن رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم أنه تزوجها في عدتها وقد انقضت عدتها عنده، هل لزوجها الأول عليها رجعة فحدثنا عن علي بن الحكم، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>