للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١١٤٧٦] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَمَنْ بَاعَ بَيْعَا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ".

° [١١٤٧٧] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

° [١١٤٧٨] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ".

[١١٤٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ.

[١١٤٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: النِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ دَخَلَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

[١١٤٨١] قال ابن جريج: عبد الرزاق، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ.

[١١٤٨٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِنْ أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ، هَذَا بِأَرْضٍ، وَهَذَا بِأَرْضٍ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخَرُ (١) دَخَلَ بهَا، وَلَا يَعْلَمُ الْآخَرُ تَزَوُّجَهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ.

° [١١٤٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَحْسِبُهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا (٢) امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ"، قَالَ قَتَادَةُ:


° [١١٤٧٦] [الإتحاف: مي جا كم حم ٦٠٨٥، حم ١٣٩٣٨]، وسيأتي: (١١٤٨٣).
* [٣/ ٣١٦ ب].
• [١١٤٨٢] [شيبة:١٦٢٤٦].
(١) في الأصل: "للآخر" وهو تصحيف واضح.
° [١١٤٨٣] [شيبة: ١٦٢٤٢]، وتقدم: (١١٤٧٦).
(٢) في الأصل: "أيتما"، والمثبت من مصادر التخريج كما تقدم، وكلاهما صواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>